السيد محمد علي العلوي الگرگاني
230
منهج الصالحين
في ركوعه ، فإذا قرأ السورة أو القنوت عمداً ، ولم يدرك الركوع ، صحّت صلاته واعتبرت فرادى . مسألة 1452 : إذا أطمأن انه إذا قرأ السورة ، أو شرع بها ، فإنه يستدرك المتابعة في ركوع الإمام ، فالأحوط وجوباً ان يشرع بالقراءة ، وإذا شرع بها اتمّها . مسألة 1453 : إذا تيقن انه إذا قرأ السورة ، فإنه يدرك ركوع الإمام فقرأها ، ولم يدرك الركوع صحت صلاته . مسألة 1454 : إذا كان الإمام قائماً في صلاته ، فلم يعلم المأموم ، في أي ركعة هو ، يجوز له الاقتداء ، ولكن عليه أن يقرأ لنفسه ، بنية القربة المطلقة حتى وان علم بعد ذلك ان الإمام كان في الركعة الأولى أو الثانية . مسألة 1455 : إذا ظنّ ان الإمام في الأولتين ، فترك القراءة ، ثم تبين انه في الأخيرتين ، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ، ولو الحمد فقط ولحقه ، وان كانت بعده ، صحّت صلاته ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك قرأ الحمد ، وركع ، والّا فالأحوط قصد الفرادى . مسألة 1456 : إذا ظنّ ان الإمام في احدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين انه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها . مسألة 1457 : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة ، وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة ، استحب قطعها ، والالتحاق بالجماعة ، بل إذا خاف عدم الالتحاق بالركعة الأولى ، استحب قطعها ايضاً . مسألة 1458 : لو كان مشتغلًا بالفريضة ، الثلاثية أو الرباعية ، وأقيمت الجماعة ، وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة ، فإذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ، نواها نافلة ، والتحق بالجماعة . مسألة 1459 : إذا اتمّ الإمام صلاته ، والمأموم مشغول بالتشهد أو